تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

308

تمهيد قواعد الإيمان

يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ (1)) فثبت أنه كان ذلك منهم أنهم كانوا يمرون على مواضع، البول والغائط قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بسنته.

{ .....

فلما نزلت سألهم عن ذلك فيما قيل فوجدهم على ذلك فأمرهم به وثبت من سنته وصار الاستنجاء بالأحجار منسوخا بالكتاب والسنة {. الماء وإنما (3) نسخها وجود الماء وأراد طهر البول والغائط في موضع ماء

عدم

{(4) ............ بالاستنجاء منه بالأحجار ثبت علمه بالسنة والكتاب.

أيها الشيخ ما تقول في هذه المسألة لأنا وجدناها (ه) في الأثر فنقلناها حرفا حرفا فإن الناس إليها مفتقرون لأن كثيرا من العلماء يشدد على الناس فيأمرهم بالاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء وعدمه، ولا عرفنا ما المراد بذلك لأن الذي تزوله الحجارة يزوله الماء.

الجواب:

المسألة صحيحة والقول فيها كما قال الشيخ أبو سعيد، والله أعلم.

الدعاء للغسل من الجنابة

مسألة:

وما (6) تقول فيمن يتوضأ للغسل من الجنابة، ولا يريد به الصلاة يقول في

(1) التوبة 108

(2) بياض في النسختين: أ، ب بقدر كلمتين.

(3) في ب: وأما.

(4) بياض في النسختين: أ، ب بقدر كلمتين.

(5) في أ: وجدنا.

(6) في أ: ما بلا واو.