الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢322
تمهيد قواعد الإيمان
موحد فهو بحكم الظاهر (1) مؤمن، والقول بأنه يمني باطل إلا أن عن محمد بن عبد الله ولم يصح ذلك عنه.
مسألة:
الشك في خروج البول بعد الاستنجاء
ذلك
يصح.
وعن رجل يحس بحرقة في مخرج البول في حال الاستنجاء أو بعده، أو كأنه يخرج منه شيء إلا أنه غير مستيقن خروج شيء منه، ولا قرب اليقين، بل حس فشك وذلك في وقت دون وقت لا دائما، ويخاف هذا الرجل على نفسه الوسواس، وفي نفسه حرج إن ترك ذلك واكتفى بثلاث عركات أو خمس، وربما أحس بذلك بعد فراغه من الوضوء فيغمس قضيبه في الماء ويتحرج بنفسه من غير أن يمسه بيده، أو يحركه بيده ثم يمضي للصلاة.
أترى هذا الفعل يضر وضوءه، وما يعجبك لهذا الرجل؟ وأخبرك أيضاً أن عادة هذا الرجل إذا أراق البول جعل على ذكره لفافة، هكذا (2) في أكثر أوقاته.
الجواب:
قد قيل: إذا كان في الوقت سعة فالأولى أن ينظره ليخرج عن الشك بيقين، إلا إذا عرف أنه ليس بشيء، وأنه وسواس فليقطعه عن نفسه، والشك يعجبنا أن لا يلتفت إليه من خاف أن يبتلى بالوسواس إذا لم يعرف ذلك عادة من نفسه، أو يستيقن عليه وما فعله من بعد الوضوء فلا ينقضه إن لم يكن أحدث ما يوجب
النقض فيه.
(1) في ب: الطاهر.
(2) في ب: هذا.