تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

329

البلد والناس يستقون منه لشربهم وطعامهم من أسفل من النهر أم لا بأس عليه بذلك وهم لا ممنوعون حيث ما أرادوا (1) من النهر؟.

الجواب:

لا باس عليه في ذلك والله أعلم.

الخلاف في نجاسة بعر الفأر

مسألة:

وإذا وجد بعر فأر في سمن مائع، ما حكم ذلك السمن نجس أم طاهر؟ بين

لنا ذلك.

الجواب:

يختلف في فساد السمن المائع ببعر الفأر، وأجازه ابن النظر في الطعام إذا كان بقدر العشر إلى الثلث، ورفع قولا آخر ألا بأس (2) به ولو أنضجه الطباخ في القدر وحكم السمن والطعام في هذا سواء.

تنجس البيض إذا اختلط بالدم

مسألة:

وبيض الدجاج إذا بدت فيه خطوط الدم قليلا كان أو كثيرا أيكون حلالا

أكله أم حراما وطاهرا أم نجسا؟.

(1) في أ: أراد. (2) في أ: أنه لا بأس.