الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨328
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
حب العلس إذا تنجس بفأرميت
وما تقول في حب العلس (1) وما أشبهه إذا تنجس وشرب النجاسة، مثلا: وجد فيه فأر ميت مسدود عليه في وعاء قد مضى عليه مدة حتى يبس فيه، وفي حال موته جميع أقذاره فيه.
كيف تكون طهارته يجعل في وعاء ثم يغسل وهل يحتاج إلى أن يترك (2) في الماء ويبالغ في غسله ثم يترك في الشمس إلى أن ييبس ﴿ثم﴾ يعاد ثانية إلى الماء؟. كم له من عدد للغسل أم يكفيه أن يجرى عليه الماء مرة واحدة بلا عرك وما حكم الوعاء الذي يغسل فيه يطهر بطهارة الحب أم لا يطهر، وينبغي (4) بعد الغسل أن يخرج منه ويجعل في وعاء طاهر؟.
الجواب:
إذا كان العلس يابسا، والفأر وجد ميتا يابسا فلا يبين لي لزوم غسله إلا على معنى الاحتياط وإذا غسله على معنى الاحتياط فيبالغ في غسله حتى يرى أن الماء قد بلغ مبلغ النجاسة منه وكاف هذا له عن معاودته في الماء مرة بعد أخرى والله اعلم فلينظر فيما كتبناه من هذه المسائل.
مسألة:
الاغتسال من أعلى النهر
وهل (5) يجوز لمن أراد أن يغسل نفسه وثيابه من النجاسات من أعلى نهر
(1) العلس حب له قشر يشبه البر.
(2) في ب: تترك.
(3) سقط من: أ.
(4) في ب: ويبقى.
(5) في أ: هل.