الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
جرة الأنعام وقيؤها
مسألة:
331
وما تقول شيخنا في جرة الناقة وقيئها طاهر أم لا، وكذلك البقرة والشاة؟
بين لنا ذلك.
الجواب:
قيل: هو نجس ولعله مما يختلف فيه فيما عندي والله أعلم.
تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة
مسألة:
وما قولك سيدي في أرض رطبة (1) فأصابها نجاسة مثل بول أو غائط مثل الغائط زالت عينه والبول خالطه الرطوبة، ما ترى حكمها؟ بين لنا ذلك تؤجر
إن شاء الله.
الجواب:
الله أعلم والذي عندي أنها نجسة حتى يأتي على النجاسة ما يذهبها من الماء، أو يأتي من الشمس أو الريح أو أحدهما ما يكفي لذهاب ما بها من النجس في الحكم، أو يمر عليها من الزمان ما لا يبقى معه على حال على قول من يكتفي بذلك والله أعلم.
(1) في ب: طيبة.
١٬٢٣٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.