الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
إذا عدم الماء هل يتيمم
أم يتوضأ بالماء المستعمل وماء الورد
في الماء المستعمل وماء الأشجار (1) وغيرهما كماء الورد واللبن وما شابه (2) ذلك، أيكفي مع عدم الماء للوضوء ولغسل النجاسة، ويكون أولى عن التيمم أم التيمم أولى منه وأحسن؟.
الجواب:
قيل في الماء المستعمل أنه لا يجزي و يختلف في الأمواه المضافة كماء الورد ولا يتوضأ بالألبان وما يشبهها ومختلف في إزالة النجاسة بها مع عدم الماء والله
أعلم.
مسألة:
النضح لبول الصبي ولبول الأنعام
وهل يجزي الصب على بول الصبي والصبية والأنعام ما لم يطعموا، أم بينهما فرق وما يعجبك لخادمك وما تأمره به في هذه المسألة إن بدا له أمر أو
عناء؟.
(1) في أ: الشجر.
(2) في أ: يشابه.
١٬٢٤٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.