الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
339
صحيح نظر (1) ولا نرى لذلك حجة ولا دليلا بل هو معنا طاهر إن كان في أصله طاهر ما لم تعارضه شيء من النجاسات، وأما إن كان هذا في سراج مخصوص أوقد بحل نجس فهو صحيح والحل النجس يجوز أن يستعمل للسراج.
حكم القمل وذرقه
مسألة:
في القمل؟.
قال ليس هو بنجس ولو كان نجسا ما جازت صلاة من به القمل، ولكنه ينجس من حمله فيما قيل (2) بذرقه (3) عادة، وفي بعض القول أنه لا ينجسه حتى يصح أنه ذرق، وأما مسه فلا ينجس ولهذا قيل: من قبض القملة
من رأسها لم ينجس لأنها لا تذرق من رأسها، والله أعلم.
خروج المذي والودي في الصلاة
مسألة:
وفي المذي والودي إذا لف ذكره بخرقة وخرج منه في حال صلاته يكون
ذلك مثل السكين والسيف في غمدهما (5)؟.
(1) في ب: النظر.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: يذرقه. (4) سقط من: ب.
(5) في ب: غمدها.
١٬٢٤٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.