تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

﴿الجواب (1)﴾:

قال: فيما هما بسواء (2) وهذا حدث ينقض الوضوء والصلاة تيقن خروجه

إجماعا، والله أعلم.

مسألة:

وسئل عن الجعل؟.

طهارة الجعل وجواز أكله

قال: هو طاهر وطهارته موجودة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله في كتابه إيضاح البيان (3) والأصل معنا في حكمه الطهارة، وأكله حلال إلا أنه تدخله الريبة من جهة المرعى، وقول من يقول بنجاسته وتحريم أكله غير خارج من الصواب في الرأي لذلك، لأنه المعروف به عادة

والله أعلم.

قال الناظر: هذه دويبة (4) ليس هو القمل النجس، وجرت قصة في زمانه في

(1) كلمة الجواب زيادة من المحقق. (2) كذا صدر الجواب في النسختين أ، ب وهو كلام غير تام ولأبي مسلم رحمه الله تعليق عليه في النسخة: ألم يظهر كاملا بسبب بتره من قبل آلة النسخ.

(3) كتاب إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان للشيخ العلامة السيد الرئيس جاعد بن خميس الخروصي المتوفى سنة 1237 هـ تناول فيه أحكام الحيوان بريا كان أو بحريا من الطيور والسباع والدواب والأنعام والحشرات من حيث الحلة والحرمة جاعلا كتاب حياة الحيوان الكبرى

للدميري أصلا ومتنا لكتابه هذا ثم يعقب عليه ويناقش أدلته ويبين رأي الاباضية فيها. (4) في ب: رؤيته.