تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥

زيادات الباب الرابع

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي:

طهارة الغيلة من النجاسة

مسألة:

345

وكذلك إذا مر في الغيلة (1) كلب أو أصابتها نجاسة من بول أو غيره، إذا استهلكت النجاسة بالماء والتراب والتبن، أتطهر أم لا تطهر إلا بعملها في الجدار

وجفافها ويباسها؟.

الجواب:

أما ما أصاب الغيلة من النجاسة المعارضة لها، فإذا صب عليها من الماء ما

يغلب عليها، فأرجو أنها تطهر بذلك.

هل يتنجس الثوب بموت القمل فيه

مسألة:

والثوب إذا كان به القمل وترك أياما، وربما مات القمل فيه يتنجس الثوب

أم لا؟.

الجواب (2):

أرجو أن الثوب على هذا لا بأس به، والله أعلم.

(1) الغيلة تراب أو صاروج (جير) يعجن بالماء لأجل أن يبنى به.

(2) ما بين المعقوفين سقط من: أ.