الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥زيادات الباب الرابع
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي:
طهارة الغيلة من النجاسة
مسألة:
345
وكذلك إذا مر في الغيلة (1) كلب أو أصابتها نجاسة من بول أو غيره، إذا استهلكت النجاسة بالماء والتراب والتبن، أتطهر أم لا تطهر إلا بعملها في الجدار
وجفافها ويباسها؟.
الجواب:
أما ما أصاب الغيلة من النجاسة المعارضة لها، فإذا صب عليها من الماء ما
يغلب عليها، فأرجو أنها تطهر بذلك.
هل يتنجس الثوب بموت القمل فيه
مسألة:
والثوب إذا كان به القمل وترك أياما، وربما مات القمل فيه يتنجس الثوب
أم لا؟.
الجواب (2):
أرجو أن الثوب على هذا لا بأس به، والله أعلم.
(1) الغيلة تراب أو صاروج (جير) يعجن بالماء لأجل أن يبنى به.
(2) ما بين المعقوفين سقط من: أ.
١٬٢٥٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.