تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

زيادات الباب الرابع

الجواب:

351

إن الغبار إذا كان من النجاسة وأثر فيما أصابه فهو نجس، وإن احتمل كونه من النجاسة أو من غيرها من الطهارة فحكم الطهارة به أولى. والله أعلم.

مسألة:

طهارة الماء الجاري الذي تخلل فيه كلب

والكلب إذا تخلل في الماء الجاري، وكان الماء بقدر غيز (1) الزجر أو نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويخرج من أسفل الكلب جاريا ما حكم هذا الماء أطاهر أم

نجس؟.

الجواب:

إن الماء الجاري طاهر إلا ما غلب عليه من النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة، ولا غلبت نجاسة (2) بشرة الكلب عليه فيما عندي، والله أعلم.

نجاسة الملح المشتق من البول

مسألة:

والبول إذا طبخ بالنار حتى ينعقد ملحا أحكم هذا الملح طاهر أم نجس، لأنه موصوف في كتب الطب لزوال البياض من العين؟.

(1) الغيز ما يبقى من ماء في الساقية بعد رفع النهر (الفلج) أو هو الماء القليل الجاري.

(2) في ب: النجاسة.