الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠350
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
طهارة طش الماء المرمي فيه نجاسة
وفيمن طرح حصاة بها نجاسة من دم أو بول أو غائط أو غيره من النجاسات في نهر جار، أو في بحر أو في ماء راكد فوق الأربعين القلة)، أيكون ما يطير من ذلك الماء عند طرحها طاهرا أم نجسا؟.
الجواب:
أرجو أن ما طار من طش الماء المذكور عند طرحها فيه أحكام الطهارة، لأنه
(2)
لا يتنجس (2) بما قد وقع فيه من ذلك. والله أعلم.
حكم غبار النجاسات
مسألة:
وفي أرض البيوت يصيبها بول الدواب وبول الصبيان وروثهم، وخزوق (3) الدجاج وأثر الكلاب، وتجمع (4) ويطير منها الغبار مختلطا بتراب الغبار، ما حكم الغبار طاهر أم نجس؟.
(1) قال ابن منظور في اللسان القلة الحب العظيم وقيل: الجرة العظيمة، وقيل: الجرة عامة، وقيل: الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. أهـ. والقلة المشهورة لدى أهل العلم هي قلة هجر، وهجر هي قرية قريبة من المدينة، وليست هجر
البحرين.
والقلة الواحدة تقدر بمائتين وخمسين رطلا والرطل يساوي 408 جرامات، وعليه فإن القلة
تساوي 102 كيلو جراما.
(2) في أ: ينتجس.
(3) أي غائط الدجاج.
(4) أي تكنس من الغبار والأوساخ.