تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

366

تمهيد قواعد الإيمان

عمد (1) أو خطأ وإن كان في نفسه لا ختان له فيلقاه بختانه فليس المراد من لقائها لوجوبه على مر زمانه إلا كونه غموضها (2) بالفرج على حال.

(2)

وقد حصل في هذا الموضع فلزم في كل واحد منهما أن يغتسل في موضع التعبد به، نزل الماء الدافق {به (3) أو امتنع أن ينزل فهو كذلك لا غيره من قول يصح في ذلك.

{قلت له: فإن لم تغمض (5) الحشفة كلها في الفرج من قبل أو دبر، فلا غسل فيه على المرأة ولا عليه؟.

قال: نعم قد قيل هذا، ولا نعلم أن أحدا يختلف فيه إلا أن ينزل هو فيكون

عليه أو تنزل هي فيكون على ما به من الرأي في لزومه وإلا فهو كذلك. قلت له: فالغسل من الجنابة لا يلزم إلا بخروج الماء الدافق أو الجماع نزل

منه الماء أو لا؟.

قال: نعم هكذا قيل، لما في الإجماع والسنة والقرآن من دليل على صدق هذا البيان فهما لوجه في الحق وجهان لا (6) ما زاد عليهما لعدم ما له من برهان يدل (7) عليه فيصح به لمن رامه في زمان والله أعلم فلينظر في ذلك.

(1) في ب: عمده. (2) في أ: غموضها.

(3) سقط من: أ. (4) سقط من: ب. (5) في أ: يغمض. (6) في ب: ولا.

(7) في أ: بدل.