تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

369

الباب الخامس

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

وما يجوز منه وما لا يجوز

مسألة:

تعريف الوضوء وشروطه

وسئل شيخنا الخليلي شفاها عن الوضوء ما صفته، وما هو وما معناه لغة وشرعا؟.

قال: أصل الوضوء في اللغة: النظافة والنزاهة والتطهر من الأدناس الدنية، والأوساخ الرديئة ظاهرا وباطنا، وإنما غلب هذا الاسم على الطهارة للصلاة والتنزه من جميع الأرجاس لعلو شرفها، وجزالة فضلها.

6

وأما شروطه (1) الشرعية المفروضة التي لا تتم الصلاة إلا بها فهي (2) المضمضة (2) والاستنشاق، والغسل، والمسح والترتيب وما شرحه شيخنا العلامة أبو نبهان فيه فقد كفى لمن كان له أدنى فهم، وإن أردت الاطلاع عليه فطالعه من جواباته من جزء الطهارات.

تيمم من يخاف مضرة الماء

مسألة:

وما (3) تقول شيخنا الخليلي في الألم الذي بي في الصبع أو العرش (4) والدواء

(1) في أ: شروطها.

(2) في أ: فهو. (3) في ب: ما.

(4) العرش ظهر القدم وتتصل به الأصابع.