تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

370

تمهيد قواعد الإيمان

يابس عليه، وخائف عليه من مضرة الماء أ أثبت على التيمم إلى أن أشفى أم أتوضأ

بالماء لكل صلاة؟.

الجواب:

قد قيل: لك أن تتيمم لكل صلاة، والله أعلم.

مسألة:

انتقاض الوضوء بعد تأدية سنة الفجر

وفيمن توضأ بالماء لبعض جوارحه وتيمم بالصعيد عن بعضهن لعذر، ثم صلى سنة صلاة الفجر، فانتقض وضؤه بشيء من الأحداث، فأعاد وضوءه وتيممه، أتتم له السنة ويصلي الفريضة أم لا تتم السنة إلا أن يصليها هي والفريضة بوضوء واحد، وتيمم واحد؟.

أرأيت إن يمم جميع جوارحه ولم يتوضأ بالماء لعذر من مرض، ثم صلى سنة صلاة الفجر، فانتقض تيممه، فإذا أعاد تيممه يعيد السنة مع الفريضة أم تكون له السنة تامة، ويصلي الفريضة، وكذلك فيمن توضأ بالماء لجميع جوارحه، فبعد ما صلى سنة صلاة الفجر انتقض وضوه {أيعيد وضوءه (1) ويصلي الفريضة، وتكون السنة له تامة أم لا إلا أن يصليها هي والفريضة بوضوء واحد، وتيمم واحد؟.

الجواب:

تتم له السنة، وكذلك في المسألة الثانية السنة له تامة، وكذلك في الثالثة، وبالجملة فإذا صلى السنة ثبتت له، وليس عليه غير الفريضة، والله أعلم.

(1) سقط من: ب.