الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم مماسة العورة لجارحة الوضوء
373
مسألة:
وللمتوضئ إذا مست عورته الأرض أو مست عورته موضعا من جوارح وضوئه، أو جلس في نهر ليغتسل من الجنابة فهل ينتقض وضؤه بذلك أم لا؟. الجواب:
إذا مست عورته الأرض فلا نقض عليه، وإن مست جوارح وضوئه انتقض الوضوء، وأما قولك إذا جلس في نهر ليغتسل من الجنابة، هل ينتقض وضؤه فلا
أعرف ما تريد بهذا.
المريض إذا لم يوضئ عينيه
مسألة:
وفيمن به ألم في عينيه إذا توضأ ولم يشربهما الماء، ولم يمسح عليهما خوفا من
(1)
مضرة الماء فهل يلزمه تيمم بالصعيد (1) إذا بقيتا لم يمسحهما الماء أم لا يلزمه ووضؤه (2) تام؟.
وكذلك في بقية جوارح وضوئه إذا بقي بقدر عينيه لم يمسه الماء؟.
الجواب:
لا يحتاج إلى التيمم إذا لم يدخل الماء في داخل عينيه، وإن بقي بقدر ذلك.
من
(1) في ب: الصعيد.
(2) في أ: وضؤه.
١٬٢٨١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.