تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢

372

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تأدية عدد من الصلوات بوضوء واحد

وفيمن توضأ لصلاة فريضة قبل دخول وقتها، أو في وقتها، فإذا نوى بلسانه أو بقلبه أن يصلي به تلك الصلاة وغيرها من الصلوات التي لم يحضر (1) وقتهن، أو ما شاء من الصلوات، أيجوز له ذلك أم أفضل أن يتوضأ لكل صلاة في

وقتها؟.

الجواب:

ذلك جائز، ونحن نعمل به في كثير من الأوقات والله أعلم.

صلاة المتيمم بالمتوضئ

مسألة:

وفيمن به علة في بعض جوارح وضوئه فخاف المضرة من أن ينيلها الماء، فيتيمم بالصعيد عن تلك الجارحة، وكان بقرب محلته مسجد في بعض الأوقات يتعطل من صلاة الجماعة.

فما يعجبك لهذا المبتلى أن يصلي بالجماعة جماعة، أم يصلي في بيته إلى أن يأمن على نفسه من مضرة الماء، ويوضئ جميع جوارحه؟.

الجواب:

إذا تعطلت الجماعة ولم يوجد غيره فيصلي بهم ولو ييمم بعض جوارحه إذا وضأ الأكثر وإن وجد غيره إماما فيصلي هو مع الجماعة والله أعلم.

(1) في أ: تحضر.