الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢372
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
تأدية عدد من الصلوات بوضوء واحد
وفيمن توضأ لصلاة فريضة قبل دخول وقتها، أو في وقتها، فإذا نوى بلسانه أو بقلبه أن يصلي به تلك الصلاة وغيرها من الصلوات التي لم يحضر (1) وقتهن، أو ما شاء من الصلوات، أيجوز له ذلك أم أفضل أن يتوضأ لكل صلاة في
وقتها؟.
الجواب:
ذلك جائز، ونحن نعمل به في كثير من الأوقات والله أعلم.
صلاة المتيمم بالمتوضئ
مسألة:
وفيمن به علة في بعض جوارح وضوئه فخاف المضرة من أن ينيلها الماء، فيتيمم بالصعيد عن تلك الجارحة، وكان بقرب محلته مسجد في بعض الأوقات يتعطل من صلاة الجماعة.
فما يعجبك لهذا المبتلى أن يصلي بالجماعة جماعة، أم يصلي في بيته إلى أن يأمن على نفسه من مضرة الماء، ويوضئ جميع جوارحه؟.
الجواب:
إذا تعطلت الجماعة ولم يوجد غيره فيصلي بهم ولو ييمم بعض جوارحه إذا وضأ الأكثر وإن وجد غيره إماما فيصلي هو مع الجماعة والله أعلم.
(1) في أ: تحضر.