الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
395
{أرأيت إذا كان قدر الأذن (1) ظاهرها وباطنها، أم ظاهرها دون باطنها؟
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
الله أعلم، ويعتبر قياس الموضع بقدر هذه الجارحة، وهي الأذن ويكفي القياس عليها من مقدمها من جهة الوجه، فإذا كان كذلك فيحتاج أن يتيمم في
هذا القول، والله أعلم.
مسألة:
قرن المتوضئ إرادته في النية بإرادة الله تعالى
وهل يجوز للمتوضئ أن يقول عند نيته للوضوء: اللهم نيتي واعتقادي أني أتوضأ بهذا الماء لما شاء الله، وأريد من الصلوات قرن مشيئة الله بإرادته، وهل له إرادة إلا إذا شاء الله {له (2) وما اللفظ الذي تصح (3) نيته للوضوء به؟
عرفنا به.
الجواب:
قرن إرادته بإرادة الله تعالى شيء مستهجن ينهى عنه، ويكفيه أن يقول أتوضأ للصلاة، وينوي مطلقا للصلاة بغير تخصيص يصلي به ما شاء من فريضة
أو نافلة، والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) في ب: يصح.