تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

تمهيد قواعد الإيمان

لعورته، فبقي ذلك الرجل الذي أجرهم قاعدا معهم بحيث إنه لا يمكنه المضي

التعمد

عنهم خوف الغش منهم لقلة مبالاتهم، وعدم أمانتهم واجتهادهم. أيجوز الوقوف لهذا الرجل معهم، وعليه أن يجتهد في غض بصره عن للنظر إلى عوراتهم ما استطاع أم لا يجوز له ذلك أبدا، وإن كان هذا الرجل متوضأ أينتقض وضؤه بذلك أم لا؟.

الجواب:

لا يجوز له إلا غض البصر عنهم، وعليه الإنكار عليهم إذا قدر، وإن لم يقدر فلا يسعه النظر إلى عوراتهم على سبيل العمد وما كان على سبيل الخطأ فلا ينتقض به الوضوء والله أعلم.

مسألة:

التيمم للجارحة إذا كان بها قرح قدر الأذن

وعن رجل أصابه قرح في موضع جارحة الوضوء، وكان لا يوضئه فإذا (1)

حضرت الصلاة تيمم وكان في الجارحة الذي لا يوضئه قدر الأذن؟. أرأيت إذا كانت القروح في اليدين أو الرجلين أو في الوجه، وكانت القروح فيهن كلهن قدر أذن في الواحدة فلا يوضئه، أيجزيه الوضوء عن التيمم على هذا

المعنى؟.

وإن كان يجزي الوضوء عن التيمم على هذا المعنى {وإن كان يجزي الوضوء عن التيمم إذا كان القرح في الجارحة قدر الأذن (3).

(1) في أ: فلما. (2) سقط من: أ.

(3) في أ: أذن.