تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠١

زيادات الباب الخامس

قال غيره:

أحكام الوضوء

وما أوضحه الشيخ أبو نبهان رحمة الله عليه في هذا المعنى، ووجدناه عنه في

جزء الطهارات فهو هذا.

مسألة:

عن الشيخ العالم أبي (1) نبهان جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله: ما تقول في الوضوء للصلاة المكتوبة أفرض هو أم لا؟.

قال: نعم هو كذلك، ولا أعلم أن أحدا قال بغير ذلك.

قلت له: فأين موضع فرضه أخبرني به؟.

قال: في قوله تعالى: {يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (2))

وفي قول النبي: الا صلاة لمن لا وضوء له (3) ما يدل على ذلك.

(1) في ب: أبو.

(2) المائدة 6

(3) الحديث في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله».

وفي الباب عن أبي هريرة وسعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي الدرداء وثوبان وأبي بكر بن حويطب وأبي سعيد رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الخامس عشر: في آداب الوضوء وفرضه (1/ 30، رقم (91)، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب في التسمية على الوضوء (25/ 1، رقم (101)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في التسمية في الوضوء (1/ 140، رقم 398، والإمام أحمد في مسنده (418/ 2، رقم 9408)، وأبو يعلى في مسنده (293/ 11، رقم 6409)، والدارقطني في سننه (72/ 1، رقم 5)، والحاكم في المستدرك (1/ 245، رقم 518)، والطبراني في المعجم الكبير (44/ 6، رقم 5459)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحيض باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 379، رقم 3781).