تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

402

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فهذه الأربعة هي من الفرائض في الوضوء فلا بد فيه منها إلا لعذر وإلا فهي كذلك؟.

قال: هكذا قيل وإنه لقول الجميع فلا سبيل إلى خلافه جزما فاعرفه. قلت له: فالغسل من حق الوجه واليدين والمسح للرأس (1) والرجلين؟. قال: نعم على قول في الرجلين، وقيل: بغسلها عطفا على الوجه واليدين ولعل هذا أكثر ما جاء عن أهل العدل.

قلت له: فالوجه يغسل كله واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين؟. قال: نعم فإن الآية دالة في ذلك على أنه كذلك.

قلت له: فالوجه الذي أمر الله بغسله ما حده دلني عليه؟.

قال: قد قيل فيه: إنه من منتهى التقبض من أعلاه عند الإشكال من الرأس إلى الذقن من أسفله طولا، وقيل: إلى اللحي الأسفل ومن الأذن إلى الأذن من

مقدمها عرضا.

وفي قول آخر: إن المنثنأ (2) ليس من الوجه، وهو ما بين الأذن إلى صفحة الخد وقيل: أنه إلى العظم الناتي دون الأذن فاعرفه.

فيه؟.

قلت له: وما ظهر عليه من الشعر من خدوده (3) فغطاه أيلزم غسله لدخوله

قال: نعم إلا ما كان من اللحية فإنها لا من مواضع الوضوء في بعض القول،

(1) في ب: الوجه أو اليدين أو المسح.

(2) في ب المنشأ. (3) في ب: حدوده.