الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤454
تمهيد قواعد الإيمان
مستهلك في غسل الذراع، وهذا إذا نسي مسح رأسه حتى يفارق الماء، وقول: إن وجد في لحيته أو جسده بللا بقدر ما يمسح به أجزاه، وقول: لا يجزيه على حال إلا ماء جديد على النسيان وغيره، والله أعلم.
مسألة:
ترك المتوضئ مسح أذنيه
قال أبو سعيد: إن مسح الأذنين لا يجوز تركه على التعمد، ومتى ترك مسحهما على التعمد ففيه اختلاف، وأكثر القول عليه إعادة الوضوء في النسيان
أكثر القول بتمام الصلاة، والله أعلم.
?
١٬٣٦٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.