تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٧

في الأذان والإقامة والتوجيه وتكبيرة الإحرام

467

النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع أمهات الأولاد، وعن تزويج الكتابيات بعد ثبوت الإباحة في كل ذلك في عصره و دعا الناس إلى الاتفاق في صلاة الميت على أربع تكبيرات بعد ما ثبت الاختلاف فيها على عهده إلى سبع تكبيرات فيما قيل وهو الذي دعا الناس إلى الاجتماع في ﴿قيام (1)﴾ شهر رمضان بصلاة الجماعة بعد ما ثبت في عصره صلوات الله عليه انهم كانوا يصلونها فرادى غالبا، وهو الذي فاضل بين الصحابة في قسمة الغنيمة وشبههم بالاخوة الأخياف وبني العلات على قدر قربهم في المنزلة عند رسول الله الله لو لم يكن التفاضل على عهده واحتذى الفقهاء هذا الأصل في قسمة الأقربين في {قسمة (2) الوصية من الميت على أكثر (3)) ما فيها من قول.

ولما كثر أهل الجنايات (4) في زمن عثمان (5) أحدث الحبس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم في سواري المسجد (6) ولما كانت هذه الأمور كلها وما يشبهها من أفعاله

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ. (3) سقط من: أ.

(4) في أ: الخيانات.

(5) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.

(6) يدل له ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سواري المسجد».

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أبواب المساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد (1/ 176، رقم 450)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (3/ 1386، رقم 1764)، وأبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الأسير يوثق (3/ 57، رقم 2679)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب المساجد باب ربط الأسير بسارية المسجد (2/ 46، رقم (712)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 452، رقم 9832)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب المساجد باب ربط الأسير بسارية المسجد (1/ 262، رقم 791)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب غسل الكافر إذا أسلم (42/ 4، رقم 1239) وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر (1/ 125، رقم

(252