تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٠

530

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

الشك في تكبيرة الإحرام

فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعد ما جاوزها وصار في الاستعاذة أو في

القراءة؟.

الجواب:

إذا كان في الاستعاذة فشك فيها فالأحسن أن يعود إليها، فإن كان في القراءة

6

فقيل: لا يرجع إليها إلا أن يستيقن وحكمها حكم غيرها من الحدود إذا خرج عنها، وعسى أنه قيل: بالرجوع إليها إن كان في الحد الأول، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والله أعلم.

?