الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٠530
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الشك في تكبيرة الإحرام
فيمن شك في تكبيرة الإحرام بعد ما جاوزها وصار في الاستعاذة أو في
القراءة؟.
الجواب:
إذا كان في الاستعاذة فشك فيها فالأحسن أن يعود إليها، فإن كان في القراءة
6
فقيل: لا يرجع إليها إلا أن يستيقن وحكمها حكم غيرها من الحدود إذا خرج عنها، وعسى أنه قيل: بالرجوع إليها إن كان في الحد الأول، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، والله أعلم.
?
١٬٤٣٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.