الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٥زيادات الباب السادس
535
من جوارحه أيكون فاسدا بلا خلاف أم لا؟ أم لا فرق بين وقوعها في وسطه أو
بعد انقضائه؟.
الجواب:
يختلف في نقض الوضوء به إذا كان من نوع ما لا ينقضه، كركوب الكبائر باللسان أو بشيء من الأركان، فهو من ذنوب الإعلان، ولو فعله على ما جاز له كالقتل مثلا دون ما ينقضه، أو فعله على ما جاز كالجماع، والله أعلم.
نقض الوضوء بالقيء والقلس
مسألة:
القي الزوع، والقلس الذي يسموه العامة القلوح، وكما قيل فيه: ينقض الوضوء إذا فاض على معلق اللسان، بقدر ما يكون الإنسان يقدر على غسله
بالماء.
مسألة:
حكم وضوء من أخطأ في الدعاء أو في أحكام التلاوة
وما تقول فيمن توضأ لشيء من الصلوات المفروضات قبل دخول وقتها، ونوى بقلبه أو بلسانه أن يصلي به ما شاء الله من الصلوات، ثم صلى بدلا كان أو نفلا، قبل حضور وقت الصلاة المفروضة، ثم أكثر (1) من التوبة والاستغفار من ذنوبه ﴿و (2)﴾ لو ألف مرة، ثم قرأ ما شاء الله تعالى من الأدعية عن أصحابه الأباضية لا عن أهل الخلاف؟.
(1) في أ: كثر. (2) سقط من: أ.