تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٦

536

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إن زلت لسانه عند قراءته للدعاء ﴿و (1)﴾ بدل بشيء من المعاني على

غير ما ينبغي خطأ منه وقلة علم، وكذلك إن قرأ القرآن العظيم غيبا أو من

(3)

مصحف، والقارئ ضعيف علم لا يعرف الإدغام (2)، ولا يعرف متى (3) يجوز

(7)

الوقف ومتى (4) لا يجوز (5) ومتى (6) يجوز المد ومتى (7) لا يجوز، فهل (8) ينتقض

وضوءه الجميع معاني ما ذكرت لك في هذا السؤال أم لا؟.

الجواب:

إن في قراءة الكلام الصحيح يخرج على ثلاثة معان إذا تعمد القارئ عليه لجهله بالمعنى:

أحدهما: أن يبلغ به إلى معنى الشرك فوضوءه ينتقض به ولا أعلم فيه

اختلافا.

به.

وثانيها: أن يبلغ به إلى ما دون الشرك من المعاصي، فيختلف في نقض وضوئه

وثالثها: أن لا يبلغ به إلى شيء من ذلك فوضوءه معه تام، ولا أعلم فيه

اختلافا.

(1) سقط من: ب.

(2) الإدغام: هو دمج النون الساكنة أو التنوين بحرف من حروف الإدغام بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً، هو حرف الإدغام. وحروف إدغام النون ستة: تجمعها كلمة (يرملون).

(3) في النسختين أ، ب: عند وما أثبتناه موافق لطبعة وزارة التراث. (4) في النسختين أ، ب وعند وما أثبتناه موافق لطبعة وزارة التراث. (5) في أ: تجوز.

(6) في النسختين أ ب وعند وما أثبتناه موافق لطبعة وزارة التراث. (7) في النسختين أ، ب وعند وما أثبتناه موافق لطبعة وزارة التراث. (8) في أ: وهل.