تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٠

540

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إذا ذكر بعد ما صلى به، فهل تتم له صلاته أم لا تتم، ويلزمه ابتداء

وضوئه وصلاته؟.

أرأيت إذا (1) كان ما أصابه من الدم في كفيه أو في قدميه، ثم غمسهما (2) في النهر، ومكث فيه بقدر استنجائه من بول أو غائط، إلا أنه لم يخص بالطهارة ذلك الموضع الذي فيه الدم ناسيا، ولم يعلم به أنه زال قبل وضوئه أم لا فتوضأ على معنى ما ذكرت؟.

الجواب:

إن كانت النجاسة في يديه أو رجليه، وقد كان منه قبل الوضوء من غمسهما في النهر ما يزول به الدم في الاعتبار أجزاه، ولو لم يخصه بعينه في الغسل. وإن كان في فمه وقد أتى عليه من الغسل قدر ما يزول به، ثم زاده مضمضة ولو مرة واحدة أجزأه.

انعقاد

وإن كان في الأنف فيكون كمن ترك المضمضة، وقد ترك الترتيب فيما يكون فيه بعد ذلك في مواضع وضوئه، فيكون بمنزلة من ترك ما قبله في عدم وضوئه قبل غسل الدم، ويلزمه عند فساد وضوئه بشيء من ء من هذه الوجوه، أن يعيد صلاته إذا صلى {به (3) والله أعلم.

(1) في أ: إن. (2) في أ: غمسها.

(3) سقط من: أ.