الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٩زيادات الباب السادس
ركض المتوضئ للصلاة
مسألة:
539
الشيخ نصير بن محمد سألت الشيخ سلطان بن محمد: عن المتوضئ إذا ركض في سيره بعد الوضوء من عذر من خوف أو مطر، أو يخاف فوت وقت الصلاة لضيق وقتها؟.
فقال: لا بأس عليه في وضوئه ولا يبلغ به إلى نقض، والله أعلم.
مسألة:
حكم الوضوء للميت بعد غسله
وما تقول في الوضوء للميت بعد غسله أهو لازم أم لا؟.
الجواب:
ليس بلازم إلا على سبيل المبالغة في الغسل، مثل وضوء المغتسل من
الجنابة.
مسألة:
الوضوء قبل غسل موضع الدم
وفيمن أصابه دم في (1) موضع من جوارح وضوئه (2) فتوضأ ولم يغسله قبل وضوئه ناسيا، فهل (3) يتم له وضوءه أم لا؟.
(1) في ب: من.
(2) في ب: وضوء.
(3) في ب: هل.
١٬٤٤٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.