تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣٩

زيادات الباب السادس

ركض المتوضئ للصلاة

مسألة:

539

الشيخ نصير بن محمد سألت الشيخ سلطان بن محمد: عن المتوضئ إذا ركض في سيره بعد الوضوء من عذر من خوف أو مطر، أو يخاف فوت وقت الصلاة لضيق وقتها؟.

فقال: لا بأس عليه في وضوئه ولا يبلغ به إلى نقض، والله أعلم.

مسألة:

حكم الوضوء للميت بعد غسله

وما تقول في الوضوء للميت بعد غسله أهو لازم أم لا؟.

الجواب:

ليس بلازم إلا على سبيل المبالغة في الغسل، مثل وضوء المغتسل من

الجنابة.

مسألة:

الوضوء قبل غسل موضع الدم

وفيمن أصابه دم في (1) موضع من جوارح وضوئه (2) فتوضأ ولم يغسله قبل وضوئه ناسيا، فهل (3) يتم له وضوءه أم لا؟.

(1) في ب: من.

(2) في ب: وضوء.

(3) في ب: هل.