الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
قال: يعجبني على هيئته ولا يخص (1) موضعا معلوما ولا يثبت نظره على شيء معلوم. والله اعلم. هذا ما سمعته منه.
مسألة:
حد الضياع في الثوب الذي تفسد به الصلاة
وفي جواز الصلاة بالثوب الضائع ما حد كثرته من قلته؟ وهل فرق بين أن يكون الضياع من جهة صدر الإنسان أو في بقية جسده؟ عرفنا يرحمك الله.
الجواب:
إن كان انخراقه مع العورة فإذا بدا من العورة شيء من قبل أو دبر فسدت الصلاة وإن كان من الفخذ فهو نحوه فقيل حتى يكون كالدرهم فتفسد الصلاة وقيل: بغيره وإن كان في الظهر ونحوه فقيل: حتى يبدو نصفه وقيل: أكثره وقيل في الصدر فيما أرجو مثله وقيل فيه: بالتشديد (2) {فيه (3) أكثر حتى لعله يختلف فيه إذا بدا منه قدر الربع. ولا أحفظ بقية الأقوال التي فيه. والله اعلم فلينظر فيه.
اللحن بكلمة ويل أثناء الصلاة
مسألة:
والمصلي إذا زلت لسانه أو كان منه على معنى السهو أو النسيان فقال في صلاته: فويل للمصلين تنتقض صلاته بذلك أم لا؟.
(1) في أ: ولا نخص.
(2) في د: التشديد. (3) سقط من: أ، د