تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان المعنى (1) أنه جر كلمة ويل من تلك الآية الشريفة فلا يبلغ ذلك إلى

نقض صلاته والله اعلم.

مسألة:

التسليم قبل تمام الصلاة سهوا

والمصلي إذا سها في الركعتين الأولتين من {صلاة (2) الفرض وتم التحيات وسلم وذكر بعد أن سلم

أيبني على صلاته أم يعيدها وكذلك إذا سها في قراءة الحمد وتقدم الإمام بشيء منها أو قرأ البسملة وحدها أيرجع إليها يقرؤها خلفه أم يقف حتى يصل الإمام عند قراءته؟.

الجواب:

يبني على صلاته في بعض القول ما لم يأخذ في عمل غيرها أو يدبر بالقبلة أو يأتي بما (3) ينقض الصلاة من قول {أو عمل (4) أو يتطاول ذلك بما فوق ثلاث تسبيحات وعليه السهو، وقيل: يستأنفها بعد التسليم منها على حال لأنه خروج من الصلاة.

ومن سبق الإمام في قراءة الصلاة لا يرجع لكن ينتظره حتى يأتي عليه فيتبعه هكذا في غير العمد قيل. والله اعلم.

(1) في ج، د: المعني.

(2) سقط من: ج.

(3) في ج، د: مما. (4) سقط من: ج.