الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
جر لفظة محمد ونصبها في الصلاة
وفيمن (1) قال في صلاته أو في جميع أعماله: طاعة الله ولرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكذا إن قال: طاعة الله ولرسوله محمد م له له فهل يوجد في شيء من المواضع أن يجوز فيه الفتح والكسر أم لا يجوز أحدهما؟.
وإن قال أحد في صلاته عند عقد النية: طاعة الله ولرسوله محمدا ما الذي يلزمه في ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا أو خطأ؟.
الجواب:
لفظة محمد صلى الله عليه وسلم كغيرها من الألفاظ تختلف عليها العوامل النحوية فترفع وتنصب وتجر وإذا قال: طاعة الله ولرسوله محمد فموضعها الجر أي الكسر وإن
نصبها أي فتحها فيحتمل شيئا من أوجه النحو لا يكون لحنا ولا يأثم قائله وليس في الصلاة ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالتعيين إلا في الموضعين في الإقامة: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، وهو ها هنا منصوب أي مفتوح وفي التحيات: أشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو أيضا منصوب، نعم في عقد النية الأولى يقال: طاعة الله ولرسوله محمد الله وهو مجرور أي مكسور وقد مضى
حكمه.
مسألة:
الصلاة منفردا أمام الإمام والجماعة
والمصلي إذا لم يصل مع الجماعة وصلى منفردا قدام الإمام والجماعة داخل
(1) في د: فيمن