تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

المسجد وهم وهو في الصر (1) هل يلحقه الاختلاف في صلاته أم لا؟.

الجواب (2)}:

سوء

15

لا بأس عليه فصلاته (3) تامة في أكثر القول إلا أن تكون (4) له في ذلك نية لقصد المعارضة في الجماعة لمن لا تجوز (5) له معارضته فيها فلا نرى تمام

صلاته على هذا والله اعلم.

مسألة:

السجدتان حد واحد في الصلاة

قال الشيخ نصير (1) بن محمد: سألت شيخي الخليلي قلت له: ما قولك في السجدتين في الصلاة أحد (7) هن (8) أم حدان؟.

قال: أكثر القول أنهن حد واحد.

(1) صرح المسجد صحنه

الخارجي.

(2) في أ، ج، د: قال.

(3) في ج: في فصلاته.

(4) في ج: يكون.

(5) في ج، د: يجوز.

(6) تقدمت ترجمته في الجزء الثالث.

ستة:

(7) قال في معارج الآمال: حدود الصلاة هي فرائضها أو أركانها المجتمع عليها وهي. القيام لقوله تعالى: {وقوموا الله قانتين وتكبيرة الإحرام لقوله تعالى: {وربك فكبر والقراءة لقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن والركوع والسجود كل واحد منهما حد لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا) والقعود لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولثبوت ذلك من السنة بالتواتر.

فهذه ستة فرائض يعبر عنها كلها عدا القيام بالحدود. أهـ. (8) في ج: هما.