تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

22

تمهيد قواعد الإيمان

التحيات وسلم فذكر بعد أن سلم وقام للركعتين الأخرتين وأتم الصلاة وسجد سجدتي السهو أتتم صلاته أم لا؟ وكذلك إن ذكر قبل أن يسلم؟.

الجواب:

إن صلاته تامة إذا ذكر حين سلم فنهض في الحال قبل أن يتكلم أو يدبر

بالقبلة وليسجد (1) للسهو.

مسألة:

حد المرور المفسد للصلاة

قلت له وما حد المرور قدام المصلي الذي ينقض على المصلي ويكون المار آثما كان المرور بينه وبين سجوده أم قدامه وإلى كم ذراع (2) حده إن مر

قدامه؟.

الجواب:

إن كان المار طاهرا نظيفا فلا بأس عليه ما لم يكن مروره بين المصلي وبين سجوده وإن كان المار جنبا فيمنع من أن يمر قدام المصلي فيما دون خمسة عشر ذراعا لأنه يقطع الصلاة عليه. وإن كانت به نجاسة فيختلف في قطع الصلاة بها

إلى خمسة عشر ذراعا والله اعلم.

(1) في ب، ج، د: ويسجد. (2) الذراع يساوي 61،2 سم.