الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
أم يلزه مه إعادتها من أولها كما قيل: إن الصلاة لا تؤدى على الشك؟.
الجواب:
21
إذا لم يدر في الظهر أو العصر أنه صلى ثلاثا أو أربعا ولم يدر هو في أي ركعة فقد قيل: إنه يسلم ويجعلها نافلة ويعيد الصلاة، وأما في المغرب فإن استيقن أنه في التحيات الثانية وشك في الأولى فليس عليه الرجوع إلى الشك،
وإن لم يدر أنه في الأولى أو الثانية فقيل: يزيد ركعة بتحياتها ولا تضره الزيادة إن كانت الصلاة تامة وفيها اختلاف وإن (1) كان هو في التحيات الأولى فقد أتى بما عليه من الزيادة). والله اعلم.
مسألة:
المصلي إذا لم يعقد أذيال قميصه
والمصلي على فراش أو غير فراش ولم يعقد أذيال قميصه أو إزاره عامدا كان أو ناسيا ما حال (3) صلاته تامة أم منتقضة؟.
الجواب:
تامة والله اعلم.
مسألة:
تجاوز المصلي عبده ورسوله في التحيات الأولى سهوا
ما تقول في المصلي إذا كان عليه قراءة التحيات إلى عبده ورسوله فسها وأتم
(1) في أ: وإذا. (2) في ج: زيادة.
(3) في أ: ما جال.