تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

39

لهذا الحديث بدليل الاختلاف والإجماع في هذا لما ثبت فيه من الاختلاف (1). وعلى قول من يذهب ﴿لقطعها (2)﴾ فليس هو ندبا واستحبابا ولكن يقطعها إيجابا خلافا لمن لا يرى قطعها بالمار على حال.

أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا بن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود لأسود شيطان». وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن مغفل رضي الله

عنهم.

قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع

الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. والحديث يعارضه ما أخرجه أبو داود والدار قطني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: «لا يقطع الصلاة مرور شيء». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا: «لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم أخرجه الدار قطني وأخرجه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مثله في قصة. وأخرج الدار قطني من رواية عمر بن عبد العزيز عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله فلما سلم قال: من المسبح آنفا قال: أنا يا رسول الله إني سمعت الحمار يقطع الصلاة فقال الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء». وعن أبي أمامة رضي الله عنه رفعه: «لا يقطع الصلاة شيء». أخرجه الدار اقطني. أخرجه الإمام مسلم كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي (365/ 1، رقم 510)، وأبو داود سننه کتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة (1871، رقم (702)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة (161/ 2، رقم 338)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (2/ 63، رقم 750)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يقطع الصلاة (306/ 1، رقم 952)، والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها (1/ 385، رقم 1414)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 75، رقم 20591)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يكره للمصلي وما لا يكره (146/ 6، رقم 2385). (1) كذا لفظ العبارة في سائر النسخ المعتمدة عندي والمعنى فيه غموض. (2) سقط من: أ، ج، د.