الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
الجواب:
Ov
الترك ﴿له (1)﴾ أولى وإن رد ظهر يده اليسرى على فمه فجائز وبعض يأمره
بذلك. والله اعلم.
الصلاة بالرصاص والصت
مسألة:
ن (3) أم لا؟.
وفي حلق الصت (2) والرصاص في الخنجر أتجوز الصلاة بهن
الجواب:
حلق الصت والرصاص يكرهن في الزينة للرجال والصلاة بهن جائزة وقد يكون اللباس مقتصرا على ذلك لفقر أو لعذر فتزول الكراهية. والله اعلم.
منع لبس الذهب والصلاة به
مسألة:
وكم حد الذهب الذي لا تجوز به الصلاة في الخاتم والخنجر كم وزنه؟.
الجواب:
الذهب ممنوع قليله وكثيره لا يحل للرجال البالغين لبسه. والله اعلم.
(1) سقط من: ا، ب.
(2) الصت نوع من المعادن. (3) في ج: أتجوز بهن الصلاة.
١٬٥٢٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.