تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٧

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

الجواب:

Ov

الترك ﴿له (1)﴾ أولى وإن رد ظهر يده اليسرى على فمه فجائز وبعض يأمره

بذلك. والله اعلم.

الصلاة بالرصاص والصت

مسألة:

ن (3) أم لا؟.

وفي حلق الصت (2) والرصاص في الخنجر أتجوز الصلاة بهن

الجواب:

حلق الصت والرصاص يكرهن في الزينة للرجال والصلاة بهن جائزة وقد يكون اللباس مقتصرا على ذلك لفقر أو لعذر فتزول الكراهية. والله اعلم.

منع لبس الذهب والصلاة به

مسألة:

وكم حد الذهب الذي لا تجوز به الصلاة في الخاتم والخنجر كم وزنه؟.

الجواب:

الذهب ممنوع قليله وكثيره لا يحل للرجال البالغين لبسه. والله اعلم.

(1) سقط من: ا، ب.

(2) الصت نوع من المعادن. (3) في ج: أتجوز بهن الصلاة.