الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨58
الصلاة بثياب حرام
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
منه: والصلاة بثياب الحرام ﴿أهي (1)﴾ جائزة وتامة إذا تخلص منها بعد ما
صلى بها أم يحتاج إلى بدل صلاته؟.
الجواب:
الصلاة بها غير جائزة فيها من غير ضرورة إليها ومن صلى بها فعليه البدل.
مسألة:
الصلاة في الشعبة
وفي (2) شعبة (3) تمر وسط البلد شرقا وغربا وهي كبيرة والناس يمرون فيها أتجوز فيها الصلاة أم لا؟ والفرائض وصلاة الجنازة سواء أم لا؟.
الجواب:
لا تمنع الصلاة فيها. والله اعلم.
(1) سقط من: ج. (2) في د: في.
(3) الشعبة مجرى ماء المطر فإذا تعددت الشعاب كونت واديا.
قال في القاموس المحيط:
والشعبة بالضم: ما بين القرنين والغصنين والمسيل في الرمل وما عضم من سواقي الأودية وصدع
في الجبل يأوي إليه المطر والجمع شعب وشعاب. أهـ.
١٬٥٢٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.