الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢62
تمهيد قواعد الإيمان
الأنبياء عليهم السلام فكيف بقبر مشرك أو منافق.
مسألة:
قطع المصلي القراءة بعذر في مواضع المنع
وفي الذي يصلي صلاة ليس فيها قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة فنسي فقرأ بعد الفاتحة شيئا فذكر في التهليل (1) بين النفي والإثبات أيسكت هنالك أم يتمه ولا تنتقض صلاته؟ وإن كانت قراءته في غير التهليل فذكر في موضع لا يجوز وقوفه فيه مثل (2) قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (3) وكقوله: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ (4) وأشباه ذلك أكله سواء في السكوت والنقض؟.
وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب
رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله (1/ 265، رقم (980)، والإمام البخاري في صحيحه أبواب المساجد باب الصلاة في البيعة (1/ 168، رقم (426)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور (376/ 1، رقم 530)، وأبو داود في سننه كتاب الجنائز باب في البناء على القبر (216/ 3، رقم 3227)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد (40/ 2، رقم (703)، والإمام مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (1/ 172، رقم 414)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 246، رقم 7352)، وابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب وفاته (586/ 14، رقم 6619)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك (208/ 9، رقم
(18530
(1) التهليل أو الهيللة هو قول: لا إله إلا الله.
(2) في ج تكرار لفظ: مثل.
(3) يونس 81
(4) آل عمران 79