تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

مسألة:

شم المصلي للروائح

69

وما تقول في المصلي إذا أضاء إليه شيء من الروائح الطيبة أو الخبيثة فوقعت في أنفه ولم يشمها عمدا هل يضره ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا بأس عليه. والله اعلم.

مسألة:

ما يمر من النواقض خلف سترة المصلي

وما تقول في المصلي إذا كان قدامه سترة جدار أو حضار زور أو حصى أو ما أشبه ذلك وكانت السترة ساترة له عن جميع الممرات ولو من نظره لم ير المار خلف السترة فهل ينقض عليه صلاته المار من جنب أو حائض أو كلب أو كان خلف السترة شيء من دروس (1) البقر أو الغنم أو ما أشبه ذلك أو شيء من العذرات أم لا ينقض عليه؟.

الجواب:

(2)

لا يضره شيء من ذلك إلا العذرات إذا كانت مجتمعة فقيل: يحتاج إلى سترتين وهو أكثر القول، وقيل: سترة واحدة كافية. والله اعلم فلينظر في ذلك

كله.

(1) درس البقر الزريبة وهي المكان المعد للبقر في البيت أو المزرعة.

(2) في ج: قيل: تحتاج.