تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

70

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

حد سترة المصلي

:

ويوجد من بعض الآثار وسترة المصلي بقدر جلسة الرجل فصاعدا وفي الغلظ ولو كانت كحد السيف فعند ذلك لا يضره ما مر قدامه من كلب أو (1) خنزير أو جنب أو حائظ أو أقلف أو مشرك فما عندك سيدي في ذلك أهو كذلك

أم غير ذلك؟.

الجواب:

نعم هو كذلك ويجري الاختلاف بين (2) أهل العلم بالرأي فيما دون ذلك.

والله اعلم.

مسألة:

سرط المصلي للنخاعة

وما تقول في النخاعة (3) الآتية من الصدر إذا خاف منها المصلي أن يسرطها مع ريقه فتفسد عليه صلاته أله لفظها بعد أن يصير على مقدرة من لفظها ولا يضره ذلك في صلاته؟ وما حكمها طاهرة أم نجسة؟.

الجواب:

هي طاهرة و {لا يضر المصلي لفظها من فيه من غير نفخ ولا صوت.

والله اعلم.

(1) في ج: و. (2) في ج: عند.

(3) النخاعة ما يخرج من الصدر وقيل: النخاعة بالعين من الصدر والنخامة بالميم من الرأس وهو

البلغم اللزج. (4) سقط من: ج.