الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
مسألة:
استقبال المصلي للنجاسة
71
وما تقول شيخنا في المصلي إذا كان بين يديه شيء من النجاسات مثل العذرة وأرواث (1) جميع السباع مثل الكلب وسائر السباع والنسور وبعر الفأر. هل يقطع هذا كله على المصلي صلاته أم لا يقطع منه شيء دون شيء إذا كان
المصلي لا تمس ثوبه تلك النجاسات رطبة أو يابسة أم حكمها واحد؟
تفضل سيدي بإيضاح العدل ولك الأجر والفضل إن شاء الله.
الجواب:
(2)
أو
إن كانت هذه (2) النجاسة بينه وبين سجوده من عذرة (3) أو روث سبع كلب أو سنور فصلاته فاسدة في أكثر القول، وبعر الفأر يختلف في طهارته
ونجاسته.
وعلى حسب الاختلاف يكون الجواب فيه هذا ما لم تكن النجاسة كثيرة فقد قيل في ذلك ثلاث عذرات أنها بمنزلة الكنيف (4) والرطبة منها أشد من اليابسة وكله غير خارج من الاختلاف بين أهل العلم. والله اعلم.
مسألة:
المجامع زوجته إذا اكتفى بغسل مواضع النجاسة وصلى
وما تقول في المجامع إذا لم ينزل الماء الدافق فغسل فرجيه ومواضع النجاسة،
(1) في د: وأروات.
(2) في ج: هذا. (3) في ج: عذرات.
(4) الكنيف هو الموضع المعد للتخلي من الدار.
(5) سقط من: ج.