الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨78
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الشك في عدد ركعات الصلاة
في المصلي إذا شك في صلاته ولم يستيقن كم ركعة ثم صلاها ثانية وثالثة وهو على حالة الشك لم (1) يخرج منه (2) ما ترى في صلاته وهل ترى لهذه العلة دواء تصفه لمن ابتلي بهذه البلية؟ تفضل علينا بالجواب.
الجواب:
الله اعلم وإذا كان هذا مبتلى بالشكوك فينبغي له أن يأخذ في هذا بالرخص ويلازم الجماعة ويترك أحدا يحفظ له صلاته إن قدر. والله اعلم.
مسألة:
شك المصلي في ترك المضمضة أو الاستنشاق
ما تقول شيخنا فيمن شك (3) في المضمضة أو الاستنشاق أو تركهما عمدا أو جهلا أو نسيانا ما حال صلاته؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب:
فلا
أما إذا شك فيهما أو {في (4) أحدهما بعد خروجه منهما وتجاوزه عنهما يرجع إلى الشك ولا يعد إليهما إن كان ممن يبتلى بالشكوك والوساوس وأما
(1) في أ، ج، د: ثم. (2) في ج: منها. (3) في أ: يشك.
(4) سقط من: د.
١٬٥٤٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.