تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٩

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

79

السالم منهما فالحزم له الإعادة لأن تاركها (1) على العمد تلزمه إعادة الصلاة،

وعلى الجهل والنسيان يختلف في وجوبهما تركهما أو ترك أحدهما.

مسألة:

شك المصلي في ترك غسل الوجه واليدين

فيمن (2) شك في الوجه أو اليدين أو الرأس أو الرجلين بعد فراغه من وضوئه أو بعد فراغه من بعض أعضائه ودخوله في بعض أو بعد فراغه من وضوئه ودخوله في صلاته أو بعد خروجه من صلاته؟.

الجواب:

إن الوجه واليدين أشد فلا يتجاوز عنهما إلا على اليقين لأن ترك كل واحد منهما في العمد والنسيان والجهل يفسد الصلاة وإما بمعارضة (3) الشك إذا كان كثير الوسواس والشكوك فله أن لا يرجع إلى الشك بعد التجاوز عنها إلى ما بعدهما من الوضوء كما لا يرجع إلى الحد الذي شك من الصلاة إذا كان في حد آخر.

مسألة:

الشك في ترك وضوء الأذنين والرقبة

فيمن ترك وضوء الأذنين والرقبة عمدا أو جهلا أو نسيانا أو شك فيهما بعد

خروجه من وضوئه؟.

(1) في ج: تاركها. (2) في ج: وفي من.

(3) في د: بمعارصة.