تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨١

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

الجواب:

إن كان قد جاوزهما (1) فلا يرجع إليهما بالشك.

مسألة:

ترك المصلي للتحيات

81

فيمن ترك التحيات ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أو إنه شك فيها أو إنه أدى

القعود فيها؟.

الجواب:

إذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فسدت صلاته وأما على الشك فلا يرجع

إليها (2) بعد أن يتجاوز عنها.

مسألة:

إساغة المصلي للريق

فيمن يظهر عليه الريق ويكثر عليه في صلاته أله أن يسيغه وهو في صلاته أم

يبزقه (3) في المسجد؟.

الجواب:

ما لم يجتمع فله إساغته وإن اجتمع فيدعه يجري على الجانب الأيسر ولو على

ثيابه. والله اعلم.

(1) في ج: تجاوزها، وفي د: تجاوزهما.

(2) في ج: إليهما. (3) في أ: يزقه.