الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
الجواب:
إن كان قد جاوزهما (1) فلا يرجع إليهما بالشك.
مسألة:
ترك المصلي للتحيات
81
فيمن ترك التحيات ناسيا أو جاهلا أو متعمدا أو إنه شك فيها أو إنه أدى
القعود فيها؟.
الجواب:
إذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فسدت صلاته وأما على الشك فلا يرجع
إليها (2) بعد أن يتجاوز عنها.
مسألة:
إساغة المصلي للريق
فيمن يظهر عليه الريق ويكثر عليه في صلاته أله أن يسيغه وهو في صلاته أم
يبزقه (3) في المسجد؟.
الجواب:
ما لم يجتمع فله إساغته وإن اجتمع فيدعه يجري على الجانب الأيسر ولو على
ثيابه. والله اعلم.
(1) في ج: تجاوزها، وفي د: تجاوزهما.
(2) في ج: إليهما. (3) في أ: يزقه.
١٬٥٤٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.