تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

80

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قد مضى الكلام في الشك فقس عليه وقيل فيمن ترك وضوء الأذنين على العمد بفساد صلاته ومختلف في النسيان والجهل، ولا أحفظ قولهم في حكم العنق وكأنه أرخص (1) من الأذن لأنه أبعد من الأوامر القرآنية في حكم الوضوء (2) وعسى أن لا يتعرى من الاختلاف على حال. والله اعلم.

مسألة:

شك المصلي في ترك بعض أعمال الصلاة

فيمن شك في الاستعاذة أو في قراءة الفاتحة بعد دخوله في قراءة السورة أو شك في قراءة السورة بعد ركوعه أو في ركوعه أنه أتى بها أم لا؟.

الجواب:

لا يرجع إلى شيء من أعمال الصلاة أو حدودها بالشك إذا جاوزها إلى حد

غيرها فهو قول مطرد فيها. والله اعلم.

مسألة:

شك المصلي في إتيانه بالركوع أو السجود

فيمن شك في ركوعه أو في سجوده شكا ناسيا أنه أتى بهما أم لا؟.

(1) في د: رخص.

(2) في أ: الأوامر القرآنية من الوضوء.