تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

92

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

تسليم المصلي بعد التحيات الأولى سهوا

في رجل يصلي الفريضة وسها في التحيات الأولى وظن أنه قد تم وتحى وأتم التحيات ودعا وسلم وأقبل على الدعاء إن كان على أمر الآخرة أو كان على أمر الدنيا ولم يدبر بالقبلة في قعوده وتيقن أنه صلى ركعتين أيتمها أم يبتديها من

أولها؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

يستأنف الصلاة والله اعلم.

مسألة:

حكم صلاة من ضربها طلق الولادة

في امرأة ضربها الطلق فرأت صفرة أو كدرة أو حمرة قبل أن تلد ماذا

عليها صلاة أم لا؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

(2)

تصلي حتى ترى الدم وفي الأثر إذا أركزت (1) للولادة وانفقأ الهادي (2) ورأت

الدم السائل تركت الصلاة.

(1) في ج، د: ركزت.

(2) كذا في جميع النسخ وكلمة الهادي الواردة في سياق جواب المحقق الخليلي رضوان الله عليه لم أتوصل على معناها واقرب معنى لها ما ذكره ابن منظور في اللسان. من أن الهادي مقدمة الشيء ولهذا قيل: اقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها وفي الحديث طلعت هوادي الخيل يعني أوائلها، وهوادي الليل أوائله لتقدمها كتقدم الأعناق والهادية: المتقدمة من الإبل. أهـ