تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

مسألة:

الشك في ترك حد من حدود الصلاة

93

وفي (1) رجل جلس للتشهد الأوسط أو الأخير وشك أنه لم يأت شيئا من

حدود الصلاة ماذا عليه؟.

الجواب:

لا يرجع إلى الشك والله اعلم.

مسألة:

صلاة من يخشى على حمل الدابة

في رجل يحمل حملا على دابة مثل جراب (2) أو غيره ﴿وقع (3)﴾ وهو في الطريق وحضرته (4) الصلاة ولم يكن عنده أحد وإذا ترك الدابة والذي عليها

وقع من أعلى (5) الدابة ولم يقدر يحمله بنفسه على الدابة كيف يفعل؟.

الجواب:

يوجد في الأثر أنه يمسك دابته ويقبض حمله إن خاف عليه ويصلي كيف أمكنه وصلاته تامة هذا إن كان في موضع لا يجد فيه من يحمل معه في الحال إن سقط المتاع وخاف من ذلك الضرر عليه أو على متاعه أو على دابته. والله اعلم.

(1) في ب، ج، د: في.

(2) الجراب هو الظرف الذي يوضع التمر بداخله.

(3) سقط من: أ، ب، د.

(4) في أ: وحضرة.

(5) كذا في أ، وفي باقي النسخ: وقع ما على الدابة.