تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

الجواب:

95

قيل: بجواز ذلك في آخر صلاة الأولى وأول الثانية فقد أجيز رخصة للمبطون والمستحاضة (1) وبعض أهل العلم أجازه في الليلة المطيرة للضرورة ولا نحب (2) استعمال ذلك في غير ضرر موجب.

ولفظه إن قال مثلا أصلي فريضة الظهر الحاضرة أربع ركعات وفريضة العصر الحاضرة أربع ركعات صلاتي جمع للضرورة إتباعا للرخصة طاعة الله ولرسوله محمد له فهو كاف. والله اعلم.

التصرف في المصلى المندثر

مسألة:

(3)

وفيمن أحدث بئرا في ماله وجعل حولها مصلى للنساء ثم جاء الخصب وبقي {موضع المصلى خرابا لم يصل فيه سنين ثم بني ذلك الموضع زربا للغنم أيجوز ذلك أم لا؟ وكذلك الصلاة فوق سطح درس البقر تجوز (4) أم لا؟ وإذا كانت مجازة) في بيت مقطوع في جانب منها مصلى أيجوز لمن نام على سطحها جنبا أو جامع في أعلى (6) المصلى أو الجانب الآخر؟.

(1) الاستحاضة هي سيلان الدم من المرأة في غير أيام حيضها ونفاسها وهو دم فساد وعلة فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح.

(2) في أ، ج، د: يجب.

(3) سقط من: د. (4) في ج، د: يجوز.

(5) في ب: مجاوزة والصواب مجازة وهي في عرف أهل عمان بناء ساتر على ساقية الفلج ويكون مستحما

ومغتسلا تختص به النساء.

(6) في ج: هذا.