تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

96

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

عن المسائل الثلاث إن المصلى إذا أخرجه صاحب الأرض من ملكه للصلاة فحكمه عندي حكم المسجد لا يجوز نقله لغيره ولو اندثر، وأما إذا لم يخرجه من ملكه بذلك وإنما تركه للإباحة منه لمن أراد أن يصلي فيه مع بقائه ملكا له فلصاحبه أن يتصرف فيه كيف شاء والقول في مسألة المصلى الأخيرة كذلك. والله اعلم.

وأما الصلاة فوق سطح البقر النظيف فعندي أنها جائزة والله أعلم فانظر شيخنا في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

قضاء من نام عن صلاة أو نسيها

مسألة:

فيمن نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وقد فات (1) وقتها ماذا يذكرها أفائتة أم حاضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها (2)) أفتنا في ذلك.

(1) في ج: غاب. (2) الحديث أخرجه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله مرسلا في مسنده عن الإمام جابر بن زيد رحمه الله ولفظه عنده: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها». والحديث أوصله غير الربيع كالبخاري ومسلم وغيرهما من طريق انس بن مالك رضي الله عنه. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة وعمران بن حصين وأبي سعيد وأبي جحيفة وأبي بكرة وبلال وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الثامن والعشرين في أوقات الصلاة (49/ 1، رقم 184)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (2151، رقم 572)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل

6