تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

زيادات الباب الأول

160

فوات الصلاة بسبب النوم أو السكر أو النسيان

مسألة (1)}:

قال غيره: اتفق الناس أن العاقل البالغ إذا زال عقله بنوم أو سكر أو نسيان حتى يخرج وقت الصلاة أن عليه الإعادة والنائم والناسي حتى يذكر أو يستيقظ فذلك بالسنة والحجة فيها هذه الرواية والسكران باتفاق الأمة ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لأن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى (2)) وإنما الصلاة تفوت اليقظان ولا تفوت النائم.

قلت له: وإذا ذكرها وقد فات وقتها أيذكرها حاضرة أم فائتة؟.

قال: يذكرها فائتة

واختلفوا في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى.

فقالت طائفة: يبدأ بالتي نسي أو فاتته.

قال أبو (3) سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ﴿حسب (4)﴾ هذا واحسب أنه من قولهم أنه إذا انقضى وقت الفائتة فإن شاء بدا بها وإن شاء بدا بالحاضرة لأن قولهم وقت تلك الصلاة قد فات وصارت بدلا.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(2) طه 14

(3) في ج: ابن.

(4) سقط من: ج.