تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

1.7

تمهيد قواعد الإيمان

ومن بعض قولهم: أنه (1) يبدأ بالفائتة إذا كان إنما هي على أثر هذه الحاضرة وإن كان بينهما صلاة أخرى فبأيهما بدأ.

من

وفي بعض قولهم: أنه لا فرق في ذلك ويبدأ بالفائتة ما لم يخف فوت الحاضرة {فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم يصلي الفائتة ويعجبني هذا (2) غير أن يخاطر بصلاة الحاضرة (3) ويعجبني أن يبدأ بالفائتة على الترتيب ويصلي الحاضرة على حال فذلك وقتها إذا لم يخف فوت وقتها والفائتة إنما هي بدل. والله اعلم.

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

صلاة المنفرد حال صلاة الجماعة

مسألة (4)}:

ما تقول في صلاة المنفرد خلف صلاة الجماعة في مسجد لا إمام (ه) فيه أتتم صلاته أم لا؟ كان قد دخل في صلاته ﴿قبلهم أو ()﴾ بعدهم

(v)؟

وكذلك إن صلوا مسافرين جماعة بعد إمام المسجد ثم جاء أناس فصلوا

(1) في ج: أن.

(2) في د: وهذا يعجبني.

(3) سقط من: ب.

(4) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(5) في ج: مسجد الإمام.

(6) سقط من: ج. (7) في د: دخل في صلاته بعدهم أو قبلهم.